spot_img
Homeأحاديث سوريةغرامات بملايين الليرات وحبس عدة سنوات بحق من يمارس الاحتيال الإلكتروني

غرامات بملايين الليرات وحبس عدة سنوات بحق من يمارس الاحتيال الإلكتروني

spot_img

بعد أن حذّرت وزارة الإعلام من أنه تم خلال الفترة الأخيرة رصد  أخبار مضللة عن إصدار تطبيق شام كاش بطاقات مصرفية عالمية “Visa — Mastercard” للشراء عبر الإنترنت وإتمام المعاملات المصرفية.  موضحة  أن هذه الأخبار منفية وهدف مروجيها سرقة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بالحسابات  وسرقة الأموال منها وأنه بعد التواصل مع إدارة التطبيق، اتضح أن كل ما تم تداوله أكاذيب.
وحول كيفية تعامل القانون مع هذا النوع من الاحتيال والضرر أوضح المتخصص في مكافحة الجرائم الإلكترونية فادي رحال أنه بالنظر للبيان المعلن عن شركة شام كاش نجد بأن الادعاء بحق الفاعل يتراوح بين جرم (انتحال الحساب الشخصي) المعاقب عليه وفق أحكام المادة 14 من القانون رقم 20 للعام 2022م المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية والتي جاء فيها أنه يُعاقب بغرامة من  ثلاثمئة ألف ليرة إلى خمسمئة ألف ليرة كل من انتحل الحساب الشخصي للغير، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من خمسمئة ألف ليرة إلى سبعمئة ألف ليرة إذا كان الحساب المُنتحَل عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
وأنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من مليون ليرة سورية إلى  مليوني ليرة  إذا استخدم الفاعل الحساب الشخصي المُنتَحل، وتُشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من  مليوني ليرة  إلى ثلاثة ملايين ليرة  إذا كان الحساب المستخدم عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
كما أوضح الرحال أنه يمكن أن نطبق أحكام المادة 16 تصميم أو ترويج أو استخدام البرمجيات الخبيثة ؛ والتي جاء فيها  يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ثلاثة ملايين ليرة إلى  خمسة ملايين ليرة كل من قام لغايات إجرامية بتصميم البرمجيات الخبيثة و بترويج البرمجيات الخبيثة، وأنه يُعاقب بالسَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من ستة ملايين ليرة إلى عشرة ملايين ليرة  كل من استخدم البرمجيات الخبيثة بقصد الإضرار بوسائل تقانة المعلومات أو نظم المعلومات أو الشبكة أو الحساب الشخصي، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من عشرين مليون ليرة إلى  خمسة وعشرين مليون ليرة  إذا كان استخدام البرمجيات الخبيثة ضد جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
وبيّن الرحال أن المادة 12 – حول  الدخول غير المشروع  نصت على أنه يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من  ثلاثمئة ألف ليرة إلى أربعمئة ألف ليرة كل من دخل بطريقة غير مشروعة إلى نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من خمسمئة ألف ليرة إلى سبعمئة ألف ليرة إذا وقع الدخول على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
كما  يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مليون ليرة  إلى مليوني ليرة  إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات، وغرامة من  ثلاثة ملايين ليرة  إلى  أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
ويعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من  خمسة ملايين ليرة  إلى  ستة ملايين ليرة  إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وحذفها، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من  ستة ملايين ليرة  إلى  سبعة ملايين ليرة  إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
وفي  الاحتيال المعلوماتي نصت المادة 19 على انه   يُعاقب بالسَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من  ثلاثة ملايين ليرة  إلى  خمسة ملايين ليرة  كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للاستيلاء احتيالاً على معلومات أو برمجيات أو مال منقول أو عقار أو سند يتضمن تعهداً أو إبراءً أو أي امتياز مالي آخر مملوكاً أو عائداً للغير عن طريق الشبكة.
وتُشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من  خمسة ملايين ليرة  إلى سبعة ملايين ليرة  إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاص.